الشهيد الأول

384

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولا يتصرّف بما ينافي الاكتساب - كالهبة والمحاباة والقرض والقراض والرهن والعتق - إلَّا بالإذن . وله البيع بالحالّ لا المؤجّل إلَّا بزيادة ، فيعجّل بثمن المثل ، والشراء بالمثل وبالدين . وينقطع تصرّف المولى عنه إلَّا بالاستيفاء ، فلا يطأ بالملك ولا العقد ، فإن وطئ للشبهة فعليه مهرها ، ولو وطئ أمة المكاتب فكذلك . وكلّ ما يكتسبه المكاتب فهو له ، فإن فسخ صار للمولى . ولا تتزوّج المكاتبة ولا المكاتب ، ولا يطأ المكاتب أمته إلَّا بإذنه وإن كانت مطلقة * ويكفّر بالصوم ، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز . ولو ظهر العوض معيبا وردّه المولى بطل العتق ، ولا يمنع المتجدّد مع الأرش الردّ بالقديم .